سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

90

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و عدمه : يعنى و عدم التّوهم . قوله : و تقييد القطع بكون الزائد الخ : يعنى و در فرض دوّم كه آخذ چنين توهّمى ندارد بايد قطع را مقيّد كنيم به اينكه مبلغ زائد از نصيب بايد به قدر نصاب باشد و شاهد بر اينكه مقصود از [ تقييد القطع ] تقييد در خصوص فرض دوّم مىباشد اينكه در برخى از نسخ همچون نسخه عبد الرحيم بعنوان نسخه بدل اينطور ضبط شده : و تقييد القطع [ على التقدير الثانى خ ب ] . قوله : بان القسمة كاشفة عن ملكه : يعنى مالك شدن حيازت‌كننده . قوله : فكذلك : يعنى تفصيل موجود در روايت عبد اللّه بن سنان در آن جارى مىگردد . قوله : اتّجه القطع مطلقا : بدون ملاحظه تفصيل مذكور يعنى چه مبلغى را كه برداشته از سهمش بيشتر و چه كمتر و چه با آن مساوى باشد . قوله : و الرواية الثانية : يعنى روايت عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه . قوله : شاهدا له : ضمير در [ له ] بعدم حصول ملك الّا بالقسمة راجع است . قوله : و استقرب العلامة عدم القطع : يعنى در تمام مسائل مذكور . متن : و لا فيما نقص عن ربع دينار ، ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة عينا ، أو قيمة على الأصح .